responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 726
(وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ) ، عَلِمَا مَعًا أَمْ لَا (إلَّا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ) : أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالرَّضَاعِ (فَقَطْ) دُونَهُ (فَرُبُعُ دِينَارٍ) بِالدُّخُولِ.

(وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ) بِأَنْ أَقَرَّ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ بِالرَّضَاعِ (قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَقَطْ) فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، (فَلَا يُقْبَلُ اعْتِذَارُهُ بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولُ: إنَّمَا أَقْرَيْت بِالرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ لِعَدَمِ قَصْدِ النِّكَاحِ، وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ، وَمِثْلُ الصَّغِيرَةُ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً، وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ إقْرَارَ الْأُمِّ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ فُشُوٍّ قَبْلَهُ

ثُمَّ أَشَارَ لِلثَّانِي بِقَوْلِهِ:
(وَثَبَتَ) الرَّضَاعُ (بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) : أَيْ مَعَ امْرَأَةٍ إنْ فَشَا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا قَبْلَهُ، لَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فُشُوٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، (وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا) ذَلِكَ مِنْهُمَا وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا (قَبْلَ الْعَقْدِ) لَا إنْ لَمْ يَفْشُ أَوْ فَشَا بَعْدَهُ، فَلَا يَثْبُتُ بِمَا ذَكَرَ. (وَلَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْفُشُوِّ (عَدَالَةٌ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ، وَعَزَاهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: [عَلِمَا مَعًا] : يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ، وَفِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ أَمْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا قَامَتْ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةٌ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمَا وَلَا إقْرَارِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [فَرُبْعُ دِينَارٍ بِالدُّخُولِ] : أَيْ كَالْغَارَّةِ بِالْعَيْبِ وَإِنَّمَا جَعَلَ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبِضْعُ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: [وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ] : قَالَ (ر) : يُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيمَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهِ الْأَبُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالِابْنَةُ الْبِكْرُ، كَذَا النَّقْلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالصِّغَرِ فِي الْبِنْتِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ، فَلِذَا قَالَ شَارِحُنَا وَمِثْلُ الصَّغِيرَةِ الْمُجْبَرَةُ وَلَوْ كَبِيرَةً.

[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]
قَوْلُهُ: [لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ فُشُوٍّ] إلَخْ: هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَقَبْلَ إقْرَارِ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَصَدَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ إقْرَارِ الْأَبِ وَالْأُمِّ قَوْلُهُ: [ثُمَّ أَشَارَ لِلثَّانِي] : أَيْ وَهُوَ الثُّبُوتُ بِغَيْرِ إقْرَارٍ.

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست